المتقي الهندي

39

كنز العمال

30534 عن ابن الحنفية عن أبيه علي في رجل مات وترك ابنته ومولاه : فللابنة النصف وللمولى النصف - قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله . ( أبو الشيخ في الفرائض ) . 30535 عن الحارث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانت العصبة من قبل أبيهم وأمهم واحدة وكان فيهم من هو أقرب بأم كان هو أولى بالميراث . ( أبو الشيخ ) . 30536 عن الحارث عن علي قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . ( أبو الشيخ ) . 30537 عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات فقال للمرأة أرى ثمنك قد صار تسعا . ( عب ، ص وأبو بعيد في الغريب ، قط ، هق ) . 30538 عن الشعبي أن عليا وزيد قالا : الاخوة المملوكون واليهود والنصارى لا يحجبون الام ولا يرثون ، وقال عبد الله : يحجبون ولا يرثون . ( سفيان الثوري في الفرائض ، عب ، هق ) . 30539 عن أبي صادق عن علي قال : لا يحجب من لا يرث ( عب ) . 30540 عن الشعبي قال : كان علي برد على كل ذي سهم قدر سهمه إلا الزوج والمرأة ، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع الام ، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ،